في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←
ورد في مقدمة الدستور - القسم الثاني صفحة 43سطر 10 ما يلي: "وأما الكافر فإذا ملك أرضاً خراجية فعليه الخراج، وإذا ملك أرضاً عشرية فعليه الخراج لا العشر لأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة، ولما كان الكافر ليس من أهل العشر تعين الخراج"، ووردت الفكرة نفسها بألفاظ أخرى في كتاب الأموال صفحة 48 الفقرة الخيرة التي انتهت بـِ "ولأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة، عشر أو خراج". هذه العبارة "لأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة" جاءت تعليلاً للحكم بفرض الخراج على الكافر الذي يملك أرضاً عشرية، ولكن لم يبين كيف استدل على هذه العلة. والعلة حتى تكون شرعية يجب أن ترد في النصوص الشرعية إما صراحة أو دلالة أو استنباطا أو قياسا. فما هو الدليل على هذه العلة؟ إذا ثبتت هذه العلة فيَرِد سؤال آخر وهو: نعلم أن العشر زكاة ولا تجب إلا على المسلم ولها أحكامها التي تبين الأموال التي تؤخذ منها، ونعلم أن الأرض العشرية التي يملكها مسلم قد لا يدفع عنها عشر ولا خراج وذلك عندما يزرعها بصنف من المزروعات التي لم تفرض فيها زكاة كالقثائيات والدراق والزيتون وغيرها. فقد خلت الأرض في هذه الحال من الوظيفة. فهل نستطيع أن نقول أن القثاء والزيتون ليس من أصناف الزكاة فيتعين دفع خراج لأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة؟