جواب سؤال: التبني والقياس في أصول الفقه إلى يحيى أبو زكريا
جاء في كتاب الشخصية الجزء الأول في موضوع الاجتهاد: (ومن الاجتهاد قول علي رضي الله عنه في حد الشرب "من شرب هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفتري" وهو قياس للشرب على القذف لأنه مظنة القذف، التفاتا إلى أن الشرع قد ينزل مظنة الشيء منزلته، كما أنزل النوم منزلة الحدث، وكما أنزل الوطء في إيجاب العدة منزلة حقيقة شغل الرحم. فهذا كله اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع منهم على الاجتهاد.) انتهى الاقتباس.